يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت . كما يمنع القيام ، بأي وسيلة كانت ، خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المنصوص عليها أعلاه أو تعاليق عليها . لأجل تطبيق الأحكام السالفة الذكر ، يقصد باستطلاع الرأي كل تحقيق أو بحث أو تحر يجرى لدى عينة من السكان ، ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة مختلف الآراء حول العمليات المشار إليها في الفقرتين السابقتين ، بجمع أجوبة فردية تعبر عن هذه الآراء ، استنادا على تجارب تقنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو استفسارات ، كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات . يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة ، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها . إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا ، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه على الشخص الطبيعي الموكل إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص المعنوي ويرفع الحد الأق�صى للغرامة إلى 200.000 درهم . 38 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الفرع الأول الحملات الانتخابية
المادة 115
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
