المادة 117

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

دون المساس بالاختصاصات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب النص المحدث لها تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من لدن الأحزاب السياسية المبادئ التالية : - 1 تضمن وسائل الإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه مدد بث منصفة ومنتظمة وشروط برمجة متشابهة في إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية ؛ - 2 يتم تقدير مبدإ الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجل�سي البرلمان . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال مدد الحصص الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه