(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 23( 1442 مارس ،)2021 ج . ر عدد 6975 بتاريخ 22 من شعبان 5( 1442 أبريل ،)2021 ص )2182: يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها : - الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور ؛ - المس بالنظام العام ؛ 39 الأمانة العامة للحكومة - المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير ؛ - المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون ؛ - الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال ؛ - التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف . كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج : - استعمال الرموز الوطنية ؛ - الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن ؛ - الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية ، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية ؛ - إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية . يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية . تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقت�ضى القوانين الجاري بها العمل . الفرع الثاني الحملات الاستفتائية
المادة 118
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
