تستفيد الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية وفق الشروط المبينة في المادتين 117 و 118 أعلاه . القسم الخامس أحكام خاصة بالغرف المهنية
المادة 119
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
