مع مراعاة أحكام هذا القسم ، تظل انتخابات الغرف المهنية خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس بالقسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 2( 1417 أبريل )1997 وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور رقم 9.97 الواردة في الأحكام المذكورة بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكام مطابقة . 40 الأمانة العامة للحكومة
المادة 120
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
