المادة 121

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية . تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات هوية الناخبين عند التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية