تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية . تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات هوية الناخبين عند التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية
المادة 121
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
