يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع
المادة 122
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع