المادة 123

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تنسخ المادة 266 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : «المادة : 266 يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في المادة 54 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية . ويوجه الإشعار إلى الناخبين المعنيين وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 54 المذكورة »