المادة 124

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 269 من القانون السالف الذكر رقم 9.97 على النحو التالي : - يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف ؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب ؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته ؛ - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة . ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقت�ضى ؛ - يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع ، حسب اختياره ، علامة تصويته ، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح . ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ؛ - يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع ؛ - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة . ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت ؛ - يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف ، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين . 41 الأمانة العامة للحكومة إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية ، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه ، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر . يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع ، أن يستعين بناخب من اختياره ، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف . ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية . غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد