تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 269 من القانون السالف الذكر رقم 9.97 على النحو التالي : - يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف ؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب ؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته ؛ - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة . ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقت�ضى ؛ - يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع ، حسب اختياره ، علامة تصويته ، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح . ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ؛ - يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع ؛ - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة . ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت ؛ - يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف ، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين . 41 الأمانة العامة للحكومة إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية ، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه ، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر . يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع ، أن يستعين بناخب من اختياره ، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف . ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية . غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد
المادة 124
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
