المادة 125

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تطبق أحكام القسم الثالث من هذا القانون على المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعلى المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء هذه الغرف . القسم السادس مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية برسم انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين

المادة 125 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية: النص الكامل · Ma Loi