يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها كل منظمة نقابية معنية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية . إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن منظمة نقابية في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح لها برسم حملتها الانتخابية لا تبرر ، جزئيا أو كليا ، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم تدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة ، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن المنظمة إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية المنظمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار . إذا لم تقم المنظمة المعنية بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا ، تفقد المنظمة حقها في الاستفادة من إعانات الدولة المنصوص عليها في المادة 424 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 11( 1424 سبتمبر ،)2003 وذلك إلى حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة ، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل
المادة 131
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
