يعد كل استخدام كلي أو جزئي للمساهمة الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون . القسم السادس المكرر دعم قدرات النساء التمثيلية (أضيف هذا القسم بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 ( 23 مارس ،)2021 ج . ر عدد 6975 بتاريخ 22 من شعبان 5( 1442 أبريل ،)2021 ص )2182: المادة 132 المكررة يقدم ، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي ، دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجماعات الترابية والانتخابات العامة التشريعية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية يطلق عليه اسم صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء . 43 الأمانة العامة للحكومة القسم السابع أحكام انتقالية وختامية
المادة 132
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
