بصفة انتقالية ، واستثناء من أحكام المادتين 45 و 46 من هذا القانون ، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المادتين المذكورتين . وتبت المحكمة طبقا لأحكام هاتين المادتين . غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة إدارية . في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، يجب على المحكمة الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها
المادة 133
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
