المادة 134

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 36.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 17( 1432 سبتمبر )2011 صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب أو مجالس الجهات أو مجالس الجماعات والمقاطعات ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية ، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون