المادة 17

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم . تكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية وحسب عناوين المعنيين بالأمر . تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية . ولهذه الغاية ، تعد اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر ، تحتفظ بنظير في محفوظاتها ، وتوجه نظيرا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة بينما توجه النظيرين الآخرين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له الجماعة أو المقاطعة المعنية . وتتولى السلطة الإقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات أو المقاطعات التابعة لها إلى المحكمة الإدارية التي تدخل الجماعات أو المقاطعات المعنية في دائرة نفوذها الترابي داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها