المادة 16

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية . ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة . يجوز للأشخاص الذين قدموا طلبات قيدهم لدى سفارات أو قنصليات المملكة تقديم دعوى الطعن المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة السابقة . تقدم الطعون المشار إليها في الفقرتين أعلاه وفق الشروط المحددة في المادتين 45 و 46 من هذا القانون . 09 الأمانة العامة للحكومة