المادة 15

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 أعلاه . وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون قرارات اللجنة معللة ، وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات ، ويوضع رقم ترتيبي للقرارات ويبلغها رئيس اللجنة كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى . تكون قرارات اللجنة موضوع جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة 13 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع عليه أثناء أوقات العمل الرسمية ، خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية . تطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى الواردة عليها من المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقتضيات المتعلقة بالأجل والإجراءات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون . ويمكن لكل من يعنيه الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل . للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها ، داخل الأجل المحدد لإيداع هذا الجدول ، على نسخة منه وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه

المادة 15 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية: النص الكامل · Ma Loi