يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع في عين المكان على اللائحة الانتخابية المؤقتة أثناء أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه . يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يقدم طلب قيده إلى اللجنة الإدارية ، خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المذكورة . 08 الأمانة العامة للحكومة كما يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية . ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة . يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية . يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى . لا تقبل أي شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه
المادة 14
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
