تحرر اللجنة الإدارية ، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاه ، اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . للأحزاب السياسية أن تحصل ، بطلب منها ، على مستخرج من اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها . يسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية بعد إدلائه ، خلال الفترة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بطلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من طرف الجهاز المختص في الحزب . وتبين في الطلب الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا الغرض المراد من المستخرج . يكون المستخرج مبوبا حسب الدوائر الانتخابية أو حسب مكاتب التصويت المحدثة برسم آخر انتخابات عامة . ويسلم مرة واحدة ، مطبوعا ، حسب طلب الحزب أو الوكيل المنتدب ، على الورق أو في شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو بواسطة أي وسيلة إلكترونية ممكنة . لا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجله
المادة 13
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
