تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في طلبات القيد المقدمة إليها . وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط . 07 الأمانة العامة للحكومة تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص تم رفض طلب قيده القرار القا�ضي بذلك الذي يجب أن يكون معللا . ويبلغ هذا القرار خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره بمحل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل أو بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى . تبلغ اللجنة الإدارية إلى السفير أو القنصل مضمون القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد المقدمة من طرف المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة عن طريق نفس الجهات التي أحالت إليها الطلبات المذكورة وذلك لتمكين أصحاب هذه الطلبات من الاطلاع بمقر السفارة أو القنصلية على مآلها . ويقوم السفير أو القنصل بإعداد جدول بمضمون القرارات المذكورة يعلق بمقر السفارة أو القنصلية طيلة خمسة عشر يوما
المادة 12
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
