تتألف ، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاطعات . ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة أو المقاطعة الجديدة . تتألف ، وفق نفس الكيفيات ، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات . ويعين ممثل المجلس ونائبه من طرف العامل من بين أعضاء المجالس المندمجة . تتألف ، وفق نفس الكيفيات ، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه . ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن اللجنة الخاصة من بين أعضائها . تسري أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 10 أعلاه على اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المشار إليها في هذه المادة
المادة 11
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
