المادة 11

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تتألف ، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاطعات . ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة أو المقاطعة الجديدة . تتألف ، وفق نفس الكيفيات ، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات . ويعين ممثل المجلس ونائبه من طرف العامل من بين أعضاء المجالس المندمجة . تتألف ، وفق نفس الكيفيات ، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه . ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن اللجنة الخاصة من بين أعضائها . تسري أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 10 أعلاه على اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المشار إليها في هذه المادة