تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم : - قاضيا يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية ، رئيسا ؛ - ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة ، يعينه المجلس من بين أعضائه ؛ - الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم . إذا تعذر على رئيس اللجنة الإدارية حضور أشغالها لأي سبب من الأسباب ناب عنه قاض يعينه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية . يعين المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة أيضا من بين أعضائه نائبا عن ممثل المجلس في اللجنة الإدارية يحضر أشغالها إذا تعذر ذلك على الممثل المذكور لأي سبب من الأسباب . إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية أو تعذر عليه ذلك لأي سبب من الأسباب أو إذا تخلف الممثل المذكور أو من ينوب عنه عن المشاركة في أعمال اللجنة ، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض ، بعد توجيه إعذار حسب الحالة إلى المجلس المعني أو ممثله أو من ينوب عن هذا الأخير ، بتعيين من يخلف ممثل المجلس من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة . يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى وأن يبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم الأمر . ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من تاريخ الإعذار . ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض . يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية باقتراح من السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها . 06 الأمانة العامة للحكومة يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها . يجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة ، إلى جانب اللجنة الإدارية ، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة أعلاه . ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل ، بعد إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية . تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة ، في نطاق المجال الترابي المحدد لها ، مهامها تحت إشراف اللجنة الإدارية . تسري الأحكام المقررة في هذا القانون ، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا المهام الموكولة إليها ، على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة ، وذلك باستثناء المهام المنصوص عليها في المادتين 17 و 29 من هذا القانون
المادة 10
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
