تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل
المادة 9
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
