تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب . غير أن هذه اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها للائحة المحصورة محليا من طرف رئاسة اللجنة الإدارية . في حالة عدم مطابقتها أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراجها من الحاسوب ، تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية . الباب الثالث مراجعة اللوائح الانتخابية العامة((( (تمم هذا الباب الثالث بموجب المادة 18 من القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.191 بتاريخ 17 من صفر 10( 1436 ديسمبر ،)2014 ج . ر عدد 6316 بتاريخ 18 من صفر 11( 1436 ديسمبر ،)2014 ص )8393
المادة 19
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
