المادة 20

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون . 2 تنص المادة 18 من القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.191 بتاريخ 17 من صفر 1436 ( 10 ديسمبر )2014 علىأنه ": تتميمالأحكامالقانونالسالفالذكررقم ،57.11 تطبق كذلكعلىاللوائحالانتخابيةالعامة ، بمناسبةالمراجعاتالتيتخضعلهاعملابأحكام القانونالمذكور ، أحكامالمواد 3 و 4 و ( 7 الفقرتانالثانيةوالثالثة)و ( 10 الفقرةالسادسة)و ( 13 الفقرتانالثانيةوالثالثة) و ( 14 البندان 4 و )5 و 16 منهذاالقانون" . 10 الأمانة العامة للحكومة تتلقى كتابة اللجنة الإدارية خلال عمليات المراجعة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد . يجوز للسلطة الإدارية المحلية ، خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد ، دعوة كل شخص تتوفر فيه ، حسب علمها ، الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده فيها . يجوز للسلطة الإدارية المحلية أيضا أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية . تهيئ كتابة اللجنة الإدارية لائحة بأسماء الأشخاص الذين قدموا طلبات القيد أو طلبات نقل القيد بقصد عرضها على اللجنة الإدارية . كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون . تضع كتابة اللجنة الإدارية أيضا قائمة تتضمن الحالات المحالة إليها من طرف السلطة الإدارية المحلية قصد عرضها على مداولات اللجنة الإدارية