تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون . 2 تنص المادة 18 من القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.191 بتاريخ 17 من صفر 1436 ( 10 ديسمبر )2014 علىأنه ": تتميمالأحكامالقانونالسالفالذكررقم ،57.11 تطبق كذلكعلىاللوائحالانتخابيةالعامة ، بمناسبةالمراجعاتالتيتخضعلهاعملابأحكام القانونالمذكور ، أحكامالمواد 3 و 4 و ( 7 الفقرتانالثانيةوالثالثة)و ( 10 الفقرةالسادسة)و ( 13 الفقرتانالثانيةوالثالثة) و ( 14 البندان 4 و )5 و 16 منهذاالقانون" . 10 الأمانة العامة للحكومة تتلقى كتابة اللجنة الإدارية خلال عمليات المراجعة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد . يجوز للسلطة الإدارية المحلية ، خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد ، دعوة كل شخص تتوفر فيه ، حسب علمها ، الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده فيها . يجوز للسلطة الإدارية المحلية أيضا أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية . تهيئ كتابة اللجنة الإدارية لائحة بأسماء الأشخاص الذين قدموا طلبات القيد أو طلبات نقل القيد بقصد عرضها على اللجنة الإدارية . كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون . تضع كتابة اللجنة الإدارية أيضا قائمة تتضمن الحالات المحالة إليها من طرف السلطة الإدارية المحلية قصد عرضها على مداولات اللجنة الإدارية
المادة 20
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
