تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصليات المملكة ، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . يقوم السفير أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة وفق المسطرة المبينة في المادة السادسة من هذا القانون بإحالتها إلى اللجان الإدارية المختصة . إذا تعلق الأمر بطلب يهدف إلى نقل قيد من اللائحة الانتخابية لجماعة إلى لائحة جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى بنفس الجماعة ، وجب أن يشفع المعني بالأمر طلب قيده بطلب شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها . ويجب على اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يرغب المعني بالأمر في نقل قيده إلى لائحتها أن تحيل على الفور طلب الشطب المذكور على اللجنة الإدارية بالجماعة أو المقاطعة المقيد فيها لشطب اسمه من لائحتها . يجب على كل ناخب غير مكان إقامته داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة أن يخبر اللجنة الإدارية المعنية بعنوان إقامته الجديد تحت طائلة الشطب التلقائي من لائحة الناخبين
المادة 21
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
