تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني للتداول في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا لبحث الحالات المعروضة 11 الأمانة العامة للحكومة عليها من لدن كتابتها طبقا لأحكام المادة 20 أعلاه . ويمكن أن تستمر اجتماعات اللجنة الإدارية إلى غاية يوم 9 يناير
المادة 22
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
