تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط . وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى . كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة إليها والتي تم رصدها بعد المعالجة المعلوماتية . لا تشطب اللجنة أسماء الذي فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد اطلاعها على نسخة من حكم قضائي يكت�سي قوة ال�شيء المق�ضي به يترتب عليه الحرمان من حق التصويت . تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة . يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية . تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة . كل قرار صادر برفض طلب قيد أو طلب نقل قيد أو بشطب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يجب أن يكون معللا ، ويبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى الشخص المعني بالأمر في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار . تبلغ اللجنة الإدارية إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون . يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات أو مقاطعات أو تكرار قيده في لائحة جماعة أو مقاطعة . ولا يمكن للناخب المعني أن يبقى مقيدا إلا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها فعليا وتعتبر التقييدات الأخرى باطلة بحكم القانون ، ويجب على اللجان الإدارية المختصة شطب اسمه من اللوائح الأخرى . إذا تعلق الأمر بتكرار قيد شخص في لائحة جماعة الإقامة الفعلية ولائحة جماعة الولادة الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال ، يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة قيد فيها . ويشطب على اسمه بقوة القانون من لائحة الجماعة الأخرى . على إثر الانتهاء من أشغالها ، تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول تعديلي مؤقت للائحة الانتخابية 12 الأمانة العامة للحكومة للجماعة أو المقاطعة يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقييدات الجديدة ونقل التقييدات والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء التي قامت بإصلاحها
المادة 23
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
