تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه اللائحة الانتخابية للسنة السابقة طيلة ثمانية أيام . ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على اللوائح والجداول المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية . يجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب قيده فيها إلى اللجنة الإدارية المختصة طبقا للمادتين 4 و 21 من هذا القانون وذلك خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لعرض الجدول التعديلي المؤقت ولائحة السنة المنصرمة . يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية ، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة . يجب إرفاق طلب القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية . يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى . تقدم هذه الطلبات والشكاوى إلى مقر اللجنة الإدارية . ولا يقبل أي طلب أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة
المادة 24
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
