تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا لأحكام المادة 26 بعده
المادة 25
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
