تجتمع اللجنة الإدارية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه . وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها ، ويبلغها رئيسها كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار . كما تضمن القرارات التي اتخذتها في جدول تعديلي نهائي . 13 الأمانة العامة للحكومة يطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج الأجل والإجراءات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون . ويمكن لكل من يعنيه الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل
المادة 26
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
