المادة 27

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام بالأماكن المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون ، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية