المادة 28

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض . يمكن لكل ناخب مقيد أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية . ويخول الحق نفسه للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة . تقدم الطعون المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال أجل ثمانية أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي ، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 45 و 46 من هذا القانون