تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة ، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون . يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون . في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبين الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية ، تتولى السلطة الإدارية المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا . وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي . للأحزاب السياسية أن تحصل ، بطلب منها ، داخل الآجال المحددة لإيداع الجدول التعديلي المؤقت والجدول التعديلي النهائي المشار إليهما على التوالي في المادتين 24 و 27 من هذا القانون ، على نسخة من الجداول المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه . 14 الأمانة العامة للحكومة
المادة 29
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
