(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 02.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.100 بتاريخ 29 من رمضان 5( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6480 بتاريخ 2 شوال 7( 1437 يوليو ،)2016 ص 5186 : ؛ كما غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 23( 1442 مارس ،)2021 ج . ر عدد 6975 بتاريخ 22 من شعبان 5( 1442 أبريل ،)2021 ص )2182: تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية ، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية : - 1 وفاة ؛ - 2 تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم ومكان إقامة أفراد عائلتهم القاطنين معهم في تاريخ الانتقال أو انتهاء الخدمة . ويجب أن تكون الطلبات المقدمة في هذا الشأن مصحوبة بالمبررات الضرورية ؛ - 3 الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية ؛ - 4 الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي ؛ - 5 إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطإ مادي ؛ - 6 قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة ؛ - 7 الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية ؛ - 8 التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية ؛ - 9 طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع ؛ - 10 طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية العامة ؛ - 11 طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد التي توصلت بها اللجنة الإدارية من سفارات وقنصليات المملكة . في حالة إجراء انتخابات جماعية أو جهوية أو تشريعية جزئية ، تقبل طلبات القيد وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 أعلاه التي تصل إلى مقر اللجنة الإدارية في اليوم الخامس عشر ( )15 السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير . 15 الأمانة العامة للحكومة تعرض الطلبات المذكورة وكذا الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة على اللجنة الإدارية المختصة لدراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها . وتبلغ قراراتها كتابة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى المعنيين بالأمر داخل أجل يومين من تاريخ اتخاذها . وتضمن اللجنة قراراتها في جدول يوضع رهن إشارة العموم بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر ( )10 السابق ليوم الاقتراع . كما يتضمن الجدول المذكور الإضافات والإصلاحات والتشطيبات المرتبطة بالحالات الأخرى المشار إليها أعلاه . إذا تعلق الأمر بانتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية ، يتم إدخال التغييرات المشار إليها في البنود أعلاه وفق الأحكام المقررة في المادة 30 المكررة بعده . المادة 30 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 02.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.100 بتاريخ 29 من رمضان 5( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6480 بتاريخ 2 شوال 7( 1437 يوليو ،)2016 ص 5186 : ؛ كما غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 23( 1442 مارس ،)2021 ج . ر عدد 6975 بتاريخ 22 من شعبان 5( 1442 أبريل ،)2021 ص )2182: تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و 9 و 10 و 11 من المادة 30 أعلاه خلال مدة 30 يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل . يبين القرار المذكور أيضا التواريخ والآجال المنصوص عليها في هذه المادة . تجتمع اللجنة الإدارية خلال سبعة ( )7 أيام للتداول في طلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها وكذا لبحث الحالات الأخرى المشار إليها في المادة 30 أعلاه واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون . يبلغ رئيس اللجنة الإدارية ، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في طلبات قيدهم أو طلبات نقل قيدهم قرارات رفض طلباتهم داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار . كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية ، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات . تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول يتضمن نتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها ، وتودعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة طيلة سبعة ( )7 أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة والتلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على الجدول المذكور داخل أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحدد في هذه الفقرة ، بما في ذلك يومي السبت والأحد . 16 الأمانة العامة للحكومة يمكن لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم ، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه ، دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية ، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 133 من هذا القانون . ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية . تبت المحكمة ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة . وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها وإلى الوالي أو العامل وإلى الأطراف الأخرى المعنية . تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في اليوم الأربعين ( )40 السابق لتاريخ الاقتراع اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون . وعند الاقتضاء ، تقوم السلطة الإدارية المحلية فورا بإدراج اسم الشخص الذي قضت المحكمة بقبول طعنه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية . للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم وتواريخ ازديادهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها . يتم الحصول على المستخرج المذكور ، طبق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 من هذا القانون ، خلال مدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ الحصر النهائي . يكون المستخرج مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة بعد تحديدها . لهذه الغاية ، يجوز لكل حزب سيا�سي أن ينتدب وكيلا عنه ، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة ، لتقديم طلب الحصول على المستخرج المذكور . يتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب . المادة 30 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 02.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.100 بتاريخ 29 من رمضان 5( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6480 بتاريخ 2 شوال 7( 1437 يوليو ،)2016 ص 5186 : ؛ كما نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 23( 1442 مارس ،)2021 ج . ر عدد 6975 بتاريخ 22 من شعبان 5( 1442 أبريل ،)2021 ص )2182: علاوة على المهام الموكولة إلى السلطة الإدارية المحلية عملا بأحكام المادة 20 من هذا القانون ، يجب على هذه السلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة أو مواطن مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيها ، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها . ولهذه الغاية ، تقوم المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني بإحالة قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة السالفة الذكر لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المختصة فور تسلمها من طرف المعنيين بالأمر . 17 الأمانة العامة للحكومة
المادة 30
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
