تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة . تجرى وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القسم عمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة . الباب الرابع المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية
المادة 31
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
