المادة 32

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي : •رئيس غرفة بمحكمة النقض ، بصفة رئيس اللجنة ، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة ؛ •ممثل واحد عن كل حزب سيا�سي مؤسس بصفة قانونية ؛ •ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة . يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها . وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية . تقوم اللجنة الوطنية التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية ، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح ، أو تكرار قيده في لائحة واحدة ، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح . وتضمن هذه العمليات في محضر تعده اللجنة الوطنية التقنية . تحيل اللجنة الوطنية ، عن طريق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية ، إلى اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة ، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة