المادة 33

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تباشر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب لأول مرة أو بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية أو المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح أو كلما تقرر ذلك بقانون . تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بقرار لوزير الداخلية