تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة أو مقاطعة بدراسة الحالات المحالة إليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرار المناسب في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون . 18 الأمانة العامة للحكومة
المادة 34
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
