المادة 35

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، إلى الشخص المعني بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار