كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، إلى الشخص المعني بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار
المادة 35
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
