تضع اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجدول التعديلي الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه داخل أوقات العمل الرسمية
المادة 36
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
