لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 46 بعده ، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة . يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب من المحكمة شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية ، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد . تقدم الطعون المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المحدد في المادة 36 أعلاه . يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة المحال إليها الطعن بأكثر من 10 أيام عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي
المادة 37
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
