المادة 37

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 46 بعده ، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة . يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب من المحكمة شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية ، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد . تقدم الطعون المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المحدد في المادة 36 أعلاه . يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة المحال إليها الطعن بأكثر من 10 أيام عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي