المادة 38

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون . يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون . تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية وكذلك لعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه . 19 الأمانة العامة للحكومة