إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية في التواريخ وداخل الآجال المقررة ، تحدد تواريخ وآجال جديدة لوضع اللائحة الانتخابية بموجب قرار لوزير الداخلية . الباب الخامس أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب
المادة 39
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
