يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز قيد المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة ، طلب قيدهم في لوائح انتخابية إضافية خاصة بالأجانب . تعتمد اللوائح الإضافية الخاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب لتصويت المقيدين فيها بمناسبة الانتخابات الجماعية
المادة 40
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
