يقدم ، بكيفية شخصية ، كل أجنبي من الأجانب المشار إليهم في المادة 40 أعلاه يرغب في قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه الشخ�صي والعائلي واسمي أبويه ورقم بطاقة إقامته بالمغرب أو بطاقة تسجيله المسلمة من طرف المدير العام للأمن الوطني ، والتي يجب أن تكون سارية المفعول . يجب أن يدلي صاحب الطلب بجميع الوثائق التي تثبت أنه يقيم فعليا في المغرب منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وفي دائرة نفوذ الجماعة أو المقاطعة منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة . كما يجب عليه أن يدلي بتصريح موقع ومصادق عليه يقر فيه أنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية في بلده الأصلي . تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية الإضافية داخل الآجال المحددة في هذا القانون
المادة 41
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
