المادة 42

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 9 والمادة 13 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 19 فيما يتعلق ببحث طلبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وتسليم مستخرج منها للأحزاب السياسية والبت في الشكاوى المتعلقة بطلبات القيد فيها وكيفية وتاريخ حصرها . توضع اللائحة الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب على مستوى الجماعة أو المقاطعة وتبوب حسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الناخبون المقيدون فيها وحسب محلات سكناهم . 20 الأمانة العامة للحكومة