يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 28 و 37 من هذا القانون إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها ، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا . وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام . يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي . يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية . لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية . في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها ، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها . القسم الثاني الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات الباب الأول أحكام عامة الفرع الأول شروط المشاركة في الاستفتاء
المادة 46
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
