المادة 46

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 28 و 37 من هذا القانون إلى المحكمة الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها ، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا . وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام . يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الإدارية بأكثر من 30 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي . يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية . لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية . في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها ، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها . القسم الثاني الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات الباب الأول أحكام عامة الفرع الأول شروط المشاركة في الاستفتاء