المادة 47

القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية

57-11Loi n° 57-11

يشارك في الاستفتاء : - 1 الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة ؛ - 2 أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم ؛ - 3 المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج . يشترط في الأشخاص المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه أن يكونوا بالغين سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع وأن تتوفر فيهم الشروط الأخرى المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة بصرف النظر عن شرط عدم الانتماء إلى بعض فئات الموظفين المدنيين والعسكريين . 22 الأمانة العامة للحكومة

المادة 47 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية: النص الكامل · Ma Loi