تقوم بوضع لوائح الأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 أعلاه السلطة التي يخضعون لها وتوجهها إلى الوالي أو العامل الذي يبلغها إلى رؤساء مكاتب التصويت التي يدعى للتصويت فيها الأشخاص المذكورون . الفرع الثاني حملة الاستفتاء
المادة 48
القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية
